مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
58
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - أهل الحرب : وهم الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمّة « 1 » حتى لو لم تكن الحرب قائمة بينهم « 2 » . بينما عرّفهم آخرون بأنّهم من كانوا يحاربون المسلمين « 3 » . 4 - أهل الهدنة : وهم المتعاهدون مع المسلمين على ترك الحرب مدّة معيّنة « 4 » ) من دون التزام بأحكام الإسلام ، بخلاف أهل الذمّة الذين لابدّ لهم من الالتزام بأحكامه « 5 » . ثالثاً - ما تتحقّق به الذمّة : يستفاد من كلمات الفقهاء تحقّق الذمّة ببعض الأمور نوردها فيما يلي : الأوّل - عقد الذمّة : وهو عقد يتم بموجبه الاتّفاق بين المسلمين وأهل الكتاب على إقرارهم على دينهم وتوفير الأمان لهم مقابل شروط . ولفظه : أقررتكم بشرط كذا وكذا ، أو
--> ( 1 ) انظر : صراط النجاة 1 : 448 ( 2 ) المسالك 6 : 220 ( 3 ) المبسوط 5 : 179 ( 4 ) المنتهى 2 : 975 ( حجرية ) . التذكرة 9 : 359 ( 5 ) المبسوط 1 : 609 . وانظر : الشرائع 1 : 332